أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

كرسي النبراوي علي صفيح ساخن.. من يجلس عليه حال الإطاحة بنقيب المهندسين ؟

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

تعقد نقابة المهندسين، اليوم الثلاثاء، جمعية عمومية غير عادية؛ للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوى، وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساء، وفقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي.
وكان 1960 عضوا بالجمعية العمومية تقدموا بطلب لسحب الثقة من النقيب، ووافق المجلس الأعلى عليها، عقب انقسام شهدته النقابة منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم 6 مارس الماضي، وتم تبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، واتهم مجلس النقابة طارق النبراوى نقيب المهندسين بأنه لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخذ قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون، ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
واتهم النقيب أعضاء المجلس الممثلين للنقابة بمجالس إدارات الشركات المساهمة بها النقابة وعددا من مجالس النقابات الفرعية المنتخبة بالفساد دون سند قانونيا، وكان موقف النبراوى بالتأكيد على أن الجمعية العمومية صاحبة أعلى سلطة بالنقابة، وتمسك بتنفيذ قرارات العمومية بعدم السماح للمجلس ببيع أصول النقابة.
ويوم 30 أبريل قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس؛ ليمثل ذلك الحكم بدء جولة جديدة فى الانقسامات بين المجلس والنقيب، حيث دعا المجلس النقيب لحضور الاجتماعات إلا أن الأخير قد تغيب عن كافة الاجتماعات، وأكد أن كافة الاجتماعات لا تكون قانونية إلا بدعوة موجهة من النقيب وحضور النقيب أو من ينوبه عن الحضور، وهو ما نفاه حكم قضائي فيما بعد وجاء بنص الحكم، أنه وبناءا على استلام مجلس النقابة العامة للمهندسين عدد 1960 طلب مسبب من أعضاء الجمعية للنقابة لعقد جمعية عمومية لطرح موضوع سحب الثقة من النقيب العام عليها، ونزولا على حكم المادة (15) منا لقانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين فإنه يتعين على مجلس النقابة المبادرة بالانعقاد وذلك من أجل إصدار قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في موعد غايته شهر من تاريخ تلقي تلك الطلبات وإلا غدا مخالفا للقانون.

سحب الثقة من طارق النبرواي

يمثل المهندس طارق النبراوي تيار الاستقلال وقد فاز في جولة ٢٠١٤ وخسر في الجولة التي تلتها ٢٠١٨ أمام النقيب الأسبق هاني ضاحي، ثم ترشح من دون تيار الاستقلال للمرة الثالثة أمام "ضاحي" مرة أخرى ليفوز السنة الماضية في مارس ٢٠٢٢.
ومنذ ذلك الحين وهناك انشقاق ما بينه وبين هيئة المكتب واتهامات متبادلة من الطرفين ورفض القرارات الي أن وصل الأمر للقضاء الإداري.

حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

اقرأ ايضاً:أمين مساعد نقابة مهندسي القاهرة يطرح حلولًا مبتكرة للمشكلة السكانية بجلسات الحوار الوطني

 

أسباب سحب الثقة من نقيب المهندسين

كشف وكيل أول النقابة العامة للمهندسين، الدكتور حسام رزق، عن أسباب الدعوات المطالبة بسحب الثقة من نقيب المهندسين، مشيراً في تصريحات صحفية له إلى أن الخلافات قد بدأت بعد تكليف نقيب المهندسين مكتب المحاماة الخاص به ليكون المكتب القانوني الخاص بالنقابة.

أضاف أن مكتب المحاماة نفسة هو من حرك دعوات قضائية ضد نقابة المهندسين خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الأعضاء رفضوا هذا الأمر وطالبوا بتوكيل مكتب آخر، إلا أن نقيب المهندسين رفض هذا الأمر وقرر بشكل منفرد تولية المسؤولية لهذا المكتب.

وتحدث عن عدد من التجاوزات الأخرى التي دفعت للمطالبة بسحب الثقة من نقيب المهندسين مثل تعيين مكتب ماليات وضرائب للنقابة وتكليف مكتب بالأمر المباشر بالتقييم العقاري يترأسه أحد أقربائه، إضافة إلى استغلال نوادي ومقرات النقابة بشكل مجاني.

اقرأ ايضاً:وزير العدل يلتقي مجلس نقابة محامين شمال سيناء

نقيب المهندسين طارق النبراوى

 نقيب المهندسين طارق النبراوي

علق نقيب المهندسين، طارق النبراوي، على المطالبات بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة منه، مشيراً إلى أن قد جاء بإرادة الناخبين من أعضاء النقابة واستمرار مرهون بإرادتهم كذلك، مشدداً على أن سيتخلى عن منصبه فور سحب الثقة منها ويعود لمكانه الطبيعي كعضوا في الجمعية العمومية للمهندسين.

كما اتهم النقيب أعضاء مجلس نقابة المهندسين الممثلين لها بمجالس إدارات الشركات المساهمة بها النقابة، وعدد من مجالس النقابات الفرعية المنتخبة بالفساد دون سند قانونى، وعلى النقيض كان موقف المهندس طارق النبراوى الذى أكد بدوره أن الجمعية العمومية صاحبة أعلى سلطة بالنقابة وتمسك بتنفيذ قرارات العمومية، لعدم السماح للمجلس ببيع أصول النقابة.

محكمة القضاء الإداري

وفى 30 أبريل قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس، ليمثل ذلك الحكم بدء جولة جديدة في الانقسامات بين المجلس والنقيب، حيث دعا المجلس النقيب لحضور الاجتماعات إلا أن الأخير قد تغيب عن كافة الاجتماعات، وأكد أن كافة الاجتماعات لا تكون قانونية إلا بدعوة موجهة من النقيب وحضور النقيب أو من ينوبه عن الحضور، وهو ما نفاه حكم قضائي فيما بعد وجاء بنص الحكم، أنه وبناءا على استلام مجلس النقابة العامة للمهندسين عدد 1960 طلب مسبب من أعضاء الجمعية للنقابة لعقد جمعية عمومية لطرح موضوع سحب الثقة من النقيب العام عليها، ونزولا على حكم المادة (15) منا لقانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين فإنه يتعين على مجلس النقابة المبادرة بالانعقاد وذلك من أجل إصدار قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في موعد غايته شهر من تاريخ تلقي تلك الطلبات وإلا غدا مخالفا للقانون.

اقرأ ايضاً:بطلان «التأديب الابتدائي والاستئنافي».. عدم دستورية المادتين «107 و 116» من قانون المحاماة

أضاف الحكم: وإذ انعقد مجلس النقابة والحال كذلك بتاريخ 6 مايو 2023 وأصدر قراره المطعون فيه بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين للانعقاد يوم30 مايو 2023 فإن انعقاده يكون صحيحا لتوافر حالة الضرورة المبررة لهذا الانعقاد المنصوص عليها بالمادة 29 من القانون سالف الذكر، فضلا عن تقدم عدد 10 من أعضاء مجلس النقابة بتاريخ الأول من مايو 2023 بطلب مسبب الانعقاد لاسيما أن هناك التزام قانوني على عاتق مجلس النقابة في مثل هذه الحالة لا يجوز التنصل منه، ألا وهو دعوة الجمعية العمومية للنقابة لاجتماع غير عادى إعمالا لنص المادة (١٥) سالفة الذكر، ولاينال من ذلك الانعقاد القول بأن النقيب العام لنقابة المهندسين لم يدعو لهذا الاجتماع مما يلحق به البطلان.

وأشار الحكم إلى أن المشرع قد بين بعبارات قاطعة لا لبس فيها أو غموض أن مجلس النقابة العامة للمهندسين ينعقد بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتـاب مسبب ، فإذا توافرت أيا من الحالات الثلاث ، يقوم الأمين العام للنقابة بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل اجتماع المجلس بخمسة أيام على الأقل، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال قصر انعقاد مجلس النقابة على دعوة من النقيب العام للنقابة فقط، دون باقي الحالات التي أوردها المشرع ، مضيفا : إن القول بغير ذلك يمثل خروجا صارخا على إرادة المشرع ومصادما لها.

اقرأ ايضاً:بسبب الفاتورة الإلكترونية.. «الفرعيات» تنقلب على نقيب المحامين

تنعقد الجمعية العمومية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر على أن يكون التصويت من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

تابع أحدث الأخبار عبر google news