قيمتها 40 ألف جنيه
رفض الاستئناف.. حكم بتأييد الرسوم المستحقة على هيئة «تعاونيات البناء والإسكان»

قضت المحكمة المختصة، برئاسة المستشار إسماعيل راسخ، في 7 فبراير 2022، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف المرفوع من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ضد، وزير العدل بصفته.
إلغاء أمر تقدير الرسوم
كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أقامت دعوى في 14 يونيو 2021 ضد وزير العدل بصفته طلبت في ختامها بإلغاء أمر تقدير الرسوم الصادر من رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية في 26 مارس 2019 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار، واحتياطيًا وللمغالاة في تقدير الرسوم أن يتم تخفيضها إلى الحد الأدنى.
استندت الهيئة إلى أنها أعُلِنت بأمري تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 2945 لسنة 2018/2019 عن الحكم الصادر فى الدعوى 104 لسنة 2017 بمبلغ 26860 جنيه نسبى و13430 جنيه خدمات ولما كانت الهيئة المتظلمة معفاة من الرسوم والمطالبات القضائية بأنواعها نفاذًا لنص المادة 50 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 وفتوى مجلس الدولة الصادرة بتاريخ 20 نوفمبر 1995 فى الملف رقم 513/2/37 ولوجود المغالاة فى تقدير الرسوم.
تداول التظلم بجلسات محكمة أول درجة وأودع قلم مراجعة الرسوم مذكرته، وبجلسة 30 أكتوبر 2021 حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى بالرفض.
خطأ تطبيق القانون
لم يلق الحكم قبولًا لدى الهيئة المذكورة فطعنت عليه بالاستئناف في يوم 6 ديسمبر 2021 وأعلنت قانونًا للمستأنف ضده بصفته، طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالطلبات لوجود خطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
كان المستقر عليه قانوناً أن لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائى بأسباب الحكم دون ذكر إضافة متى رأت فى الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد.
كانت محكمة أول درجة قضت بأسباب صحيحة وكافية، بينما لم يقدم الخصوم جديدًا يستحق الرد عليه بأكثر مما ورد بالأسباب الأمر الذى بات معه الاستئناف عاريًا من دليله مفتقرًا لسنده، وقضت المحكمة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف في الاستئناف رقم 141 لسنة 15 قضائية تظلمات اقتصادي القاهرة.
تابع أحدث الأخبار عبر