أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

تأجيل دعوى الإفراج عن شيري هانم وزمردة لقضائهن أكثر من نصف المدة لـ 19 أغسطس

شيري هانم وزمردة
شيري هانم وزمردة

أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت 27 مايو 2023، دعوى الإفراج عن زمردة وشيري هانم إلى 19 أغسطس المقبل.

تأجيل دعوى الإفراج عن شيري هانم وزمردة لقضائهن أكثر من نصف المدة

تطالب الدعوى بصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعى عليهم عن الإفراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة للنزيلتين شيري هانم وزمردة  المحبوستان نفاذا للحكم رقم 370 لسنة 2020  جنح مستأنف اقتصادي القاهرة رغم انطباق اشتراطات الفصل الحادي عشر عن الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون سابقا) ، ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم وفق الدعوى.

طالبت الدعوى بتقرير استحالة وفاء النزيلتان بالالتزامات المالية المحكوم بها عليها من المحكمة الجنائية في الجريمة والبالغة مائة ألف جنيه لعدم امتلاكهما لأية أموال او أصول وكونهما بلا مصدر دخل.

جاء في الدعوى الاستناد إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة  2023في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بأن يُعفى عن باقي العقـوبة الســالبة للحــرية لبعــض المحكوم عليهم بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 2023/1/25 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليـــهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجمـــوع مـدد هـــذه العقـــوبات ، وكذا  المحكوم عليهـم بالسجن المـــؤبــد إذا كـانت المــدة المنفـــذة حتى 2023/1/25 (خمس عشرة سنة ميلادية) .

استندت الدعوى كذلك إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) في الفصل الحادي عشر المادة 52 بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في مركز إصلاح وتأهيل نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في مركز إصلاح وتأهيل يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وكذلك المادة 56 بالإعفاء من ربط سداد الالتزامات المالية بالإفراج تحت شرط عند استحالة الوفاء بها كون النزيل فقير بدون أموال ولا يملك الوفاء.

تابع أحدث الأخبار عبر google news